المجلد 16 العدد 48
منشور: 2011-04-01
المحتويات
RESEARCH
اثر تخصیص الذمة المالیة على شرکة الشخص الواحد
زینة غانم الصفار, بان عباس خضیر
لأجل إن یتخلص التاجر من مسؤولیتة الشخصیة عن کافة دیونه والتزاماته تم الاتجاه نحو التفکیر بتحدید مسؤولیته وحدث ذلک منذ زمن بعید وقد کانت بدایة المحاولات نحو تحدید مسؤولیة التاجر هی السماح له بإنشاء...
DOI: 10.33899/alaw.2011.160629
الشروط المقیدة لحریة المتلقی فی عقود نقل التکنولوجیا
زینة غانم الصفار, مهند حمد احمد
یفرض التوازن العقدی على المشرعین أن یضعوا أحکاماً تنظم العقود المبرمة فی الواقع العملی وهذا التنظیم القانونی یستوجب دراسة مواقع الخلل فی العقود ومحاولة وضع قواعد قانونیة تضع التوازن المذکور فی...
DOI: 10.33899/alaw.2011.160628
المحل فی بیع السلم
فتحی علی فتحی العبدلی, ضحى محمد سعید النعمان
عرف العرب قبل الإسلام " السلم" وهو شراء الشیء الذی لم یوجد بعد بثمن عاجل حال ای أنه بیع آجل بعاجل وفی تشریعه تیسیر للناس فی معاملاتهم، واذا کان الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا والاحتکار والغش وأکل...
DOI: 10.33899/alaw.2011.160633
اعتراض الغیر على الحکم المدنی
نشوان زکی سلیمان, عمار سعدون حامد
إن الطعن بالحکم القضائی هو وسیلة منح للخصوم فی الدعوى المدنیة وللغیر المتضرر من الحکم الصادر ، لغرض بعث الاطمئنان فی نفوسهم إذا ما شعروا بعدم صحة الحکم الصادر ضدهم کلا أو جزءا، کما أن الطعن فی...
DOI: 10.33899/alaw.2011.160632
دور مجلس الأمن فی إعادة السیادة للعراق
محمد یونس الصائغ, حلا احمد محمد
أعلنت الولایات المتحدة الأمریکیة التی تقود تحالفاً دولیاً غزا العراق فی 20/3/2003انها أنهت عملیتها العسکریة فی هذا البلد وذلک بتاریخ16/4/2003وقد قامت وزارة الدفاع الأمریکیة(البنتاغون)بالإعلان عن...
DOI: 10.33899/alaw.2011.160630
مخاطر الاعتماد المستندی ووسائل الحد منها
نسیبة ابراهیم حمو, بختیار صابر بایز
من الصعب ان تجتمع المخاطر المالیة فی منشاة معینة مثلما تجتمع فی المصارف فکلما تطور العمل المصرفی وزادت الخدمات التی تقدمها المصارف واتسعت فان المخاطر التی تواجهها المصارف تأخذ بالازدیاد أیضاً . وقد...
DOI: 10.33899/alaw.2011.160627
اشتراک الغیر فی الانتفاع بالمأجور
ضحى محمد سعید, إبراهیم عنتر
مما لاشک فیه ان عقد الإیجار من العقود الشائعة الاستعمال فی المجتمع بل لا نبالغ إذا قلنا ان هذا العقد هو الأکثر شیوعاً فی الحیاة العامة بعد عقد البیع ولیس هذا القول بجدید على أحد فالمشرع العراقی قد...
DOI: 10.33899/alaw.2011.160631