المجلد 11 العدد 30
منشور: 2006-12-01
المحتويات
Article
نافذة قانونیة على الانترنیت ـ عقد الفاکتورینغ
تیماء محمود فوزی الصراف
عقد الفاکتورینغ هو عقد رضائی شکلی ، وهو من العقود الجدیدة التی أفرزها التوسع فی الأعمال التجاریة والحاجة الى السرعة فی تسدید الدیون التجاریة ، لذلک یقوم هذا العقد على فکرة (شراء الدین التجاری) من...
DOI: 10.33899/alaw.2006.160466
RESEARCH
حق العمل والتعلیم فی الشریعة والقانون
عبد الباسط علی جاسم الزبیدی
یحتل حق العمل والتعلیم مکاناً مرموقاً فی الأنظمة القانونیة والسیاسیة لجمیع الشعوب فقد اهتم الاسلام بهذه الحقوق وأقرها للأفراد منذ ظهوره أی قبل أن تعرفها هذه النظم . أما منظمة الأمم المتحدة فقد أولت...
DOI: 10.33899/alaw.2006.160469
الدفع بعدم الاختصاص المکانی فی الدعوى الاعتراضیة
اجیاد ثامر نایف الدلیمی
فإن حسن سیر القضاء یقتضی وجود " إجراءات " وأوضاع معینة ومواعید محددة یجب على الأفراد التزامها عندما یلجأون إلى القضاء ، کما یجب على القضاة أن یراعوها عندما یتناولون الدعاوى بالبحث والتحقیق والفصل ....
DOI: 10.33899/alaw.2006.160464
دور المنظمات الدولیة فی تنفیذ أحکام القضاء الدولی
عبد الله علی عبو
من المعلوم أن الوسائل القانونیة تعد من أهم الوسائل الودیة لحل المنازعات الدولیة واقدرها على تحقیق المبادئ والأهداف التی یتطلع إلیها المجتمع الدولی والقائمة على أساس احترام القانون الدولی،لکن هذه...
DOI: 10.33899/alaw.2006.160465
تبصیر المریض فی العقد الطبی
اکرم محمود حسین البدو, زینة غانم العبیدی
یُعدّ التزام الطبیب بتبصیر( ) مریضه بموجب العقد الطبی التطبیق الأمثل لمبدأ احترام إرادة المریض، لأن الطبیب لا یستطیع أن یقوم بأی عمل طبی على جسم المریض إلا بعد حصوله على رضا المریض نفسه؛ أو رضا من...
DOI: 10.33899/alaw.2006.160463
قرینة البراءة فی القانون الجنائی
نوفل علی عبدالله الصفو
عندما تقع الجریمة فانه ینشأ عنها حق للمجتمع فی توقیع العقاب على مرتکبها ، ووسیلة المجتمع لاقتضاء هذا الحق هی الدعوى الجنائیة ، وتکون مصلحة المجتمع فی اظهار الحقیقة فی شأن الجریمة المرتکبة ، ومصلحة...
DOI: 10.33899/alaw.2006.160468
مصاریف الدعوى وأساسها القانونی دراسة مقارنة
عمار سعدون المشهدانی
إن توفیر الحمایة القضائیة یعد من صمیم وظائف الدولة، وهی تقتضی العدید من المستلزمات التی تتطلبها إجراءات التقاضی، ولیس بالضرورة أن تکون تلک المستلزمات ملقاة على عاتق الدولة، إذ إن قسما منها ینأى به...
DOI: 10.33899/alaw.2006.160467