المجلد 12 العدد 31
منشور: 2007-03-01
المحتويات
RESEARCH
الأوراق الإجرائیة فی قانون المرافعات المدنیة
فارس علی عمر الجرجری
یتصف قانون المرافعات المدنیة بسمات عدة .. ومن بین تلک السمات او الخصائص السمة الشکلیة , بمعنى ان تباشر الاجراءات على وفق سیاق محدد بنص القانون والا کانت عدیمة الجدوى , فالشکلیة بهذا المعنى اذن تعد...
DOI: 10.33899/alaw.2007.160510
دور الأمم المتحدة فی العملیة السیاسیة فی العراق
عبد العزیز رمضان الخطابی
تعد الأمم المتحدة المنظمة الدولیة ذات الاختصاص الأصیل فی ممارسة مهام حفظ السلم والأمن الدولیین ولها فی هذا المجال میزة احتکار استخدام القوة المسلحة وصلاحیات أخرى تمارسها بحسب کل حاله على حدة ، وفی...
DOI: 10.33899/alaw.2007.160512
الظروف الاستثنائیة وأثرها فی الحریات الشخصیة
حارث أدیب إبراهیم
إن حیاة الدول لا تسیر على وتیرة واحدة بل تتخللها بین الحین والآخر صور مختلفة من الظروف الاستثنائیة تهدد کیانها ووجودها تهدیداً خطیراً. فالنظام القانونی المطبق فی الظروف العادیة الذی تحکم به الدولة...
DOI: 10.33899/alaw.2007.160515
موضوعیة الإرادة التعاقدیة (دراسة تحلیلیة مقارنة)
اکرم محمود حسین البدو, محمد صدیق محمد عبد الله
إن أساس التعاقد هو حریة إرادة المتعاقدین، والعقد شریعة المتعاقدین، إذ لهما حق المناقشة والجدل فیما یتفقان علیه. ومتى تم الاتفاق أصبح العقد حجة على الطرفین، وعلى ذلک فحریة التعاقد هی التی تملی على...
DOI: 10.33899/alaw.2007.160513
الإکراه لحمل المتهم على الإقرار
هدى سالم محمد الأطرقجی
الاکراه الواقع على المتهم یکون باستعمال وسائل مادیة او معنویة وذلک للتاثیر فی ارادته وحمله على ادلاء او کتمان معلومات معینة ، وقد یکون هذا الاکراه مجرد قسوة فی المعاملة
DOI: 10.33899/alaw.2007.160511
عقد الانتفاع بشبکة الإنترنت
سارة أحمد حمد
ان لشبکة الانترنت اهمیة کبیرة فهی وسیلة لایمکن الاستغناء عنها فی تنشیط الاقتصاد الوطنی والعالمی لما توفره فی المیدان التجاری من سرعة ودقة فی انتقال المعلومات فضلا عما توفره من سریة فی تبادل...
DOI: 10.33899/alaw.2007.160514
النطاق الموضوعی للالتزام بالسر المصرفی
نسیبة ابراهیم حمو, زینة غانم الصفار
یقصد بالنطاق الموضوعی للالتزام بالسر المصرفی ، محل الالتزام الذی یقع على عاتق المصرف ومقتضاه المحافظة على البیانات والمعلومات والاسماء وغیرها من الوقائع الخاصة بالعمیل تعد سراً بمجرد التعامل مع...
DOI: 10.33899/alaw.2007.160509