الانجاب بتقنیة الرحم البدیل وأثره فی تحدید جنسیة المولود

القسم: RESEARCH
منشور
Aug 4, 2025
##editor.issues.pages##
109-138

الملخص

یمکن تلخیص مضمون البحث فی احتمال ولادة شخص أو أکثر باعتماد تقنیة الرحم البدیل التی تتمیز عن غیرها من الولادات فی تدخل أکثر من شخصی الأم والأب فی العلاقات الطبیعیة التقلیدیة شرعیة کانت أم غیر شرعیة، فالقوانین ولا سیما قوانین الجنسیة قد احتاطت لتنظیم جنسیة المولود من طرفین تربطهما علاقة شرعیة هی الزواج فضلا عن الحالات الاستثنائیة التی تحدث فیها الولادة من علاقة غیر شرعیة بین رجل وامرأة ولم تغفل تلک التشریعات حکم اللقیط و مجهول الوالدین، لکن أن یکون لشخص واحد فی ظل هذه التقنیة أب (صاحب نطفة) و(أم تعطی البیضة) و(أخرى تحمل وتضع لمصلحة الأولى) هذا ما لم تنظم أحکامه قوانین الجنسیة ولم تحدد أثر مثل هذه الولادة على جنسیة المولود . فما هو الأساس الذی تبنى علیه جنسیة المولود، ولا سیما ان قوانین الجنسیة فی الغالب تعتمد على معاییر تستنبط من صلة الشخص بالدولة وتستمد من ثبوت نسب المولود لأبیه و أمه الشرعیین أو لأحدهما وهو ما یطلق علیه (حق الدم)، تفرز هذه التقنیة خلافات فقهیة معقدة تتعلق فی مدى مشروعیتها وفی حکم الصلات التی تنشا عنها وأهمها حکم نسب المولود لجهة الأب صاحب النطفة ولجهة الأم صاحبة البیضة والأم صاحبة الرحم، لذا کان من الضروری تسلیط الضوء على الإشکالیات التی تفرزها هذه التقنیة ومحاولة تطبیق أحکام الجنسیة على الفروض المستنبطة منها للوقوف على اثر هذه التقنیة على جنسیة المولود.

المراجع

  1. Laws1. Iraqi Civil Code No. 40 of 1951 as amended2. Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959 as amended3. The revoked Iraqi Nationality Law No. 43 of 19634. Iraqi Nationality Law No. 26 of 20065. Kuwaiti Nationality Law No. 15 of 19596. Syrian Nationality Law No. 276 of 19697. Egyptian Nationality Legislation No. 26 of 1975 amending.
تنزيل هذا الملف

الإحصائيات