المجلد 10 العدد 25
منشور: 2005-09-01
المحتويات
RESEARCH
سقوط الحق فی مباشرة الإجراء القضائی دراسة مقارنة
فارس علی عمر
لاشک ان الاجراءات القضائیة تمثل احد ابرز معالم العملیة القضائیة ، فهی تشکل سلسلة مترابطة ومتتابعة تتابعا زمنیا من اجل تحقیق غایة محددة الا وهی حسم الدعوى المدنیة ، ومن اجل الوصول الى هذا الهدف لابد...
DOI: 10.33899/alaw.2005.160453
النظام القانونی للأموال العامة دراسة مقارنة
أنسام علی عبد الله
لما کانت المرافق العامة مشروعات تنشئها الدولة لتحقیق النفع العام فأن شأنها شأن المشاریع الخاصة تحتاج الى اموال منقولة او غیر منقولة لکی تستطیع تحقیق مهامها واداء واجباتها على اکمل وجه ، وبما ان هذه...
DOI: 10.33899/alaw.2005.160451
الحمایة القانونیة الخاصة للاسم المدنی
جعفر محمد جواد الفضلی, عز الدین میرزا ناصر
یعد الاسم الوسیلة التی تمیز الشخص من سواه ، فإذا وقع اعتداء على الاسم من الغیر بالمنازعة فیه أو انتحاله لنفسه، یعد ذلک إنکارا لذاتیته ومساسا بشخصیته وتعریضها أو احتمال تعریضها للاختلاط بغیرها ؛...
DOI: 10.33899/alaw.2005.160448
تکوین اللجان البرلمانیة واختصاصاتها
عامر عیاش عبد
أهمیة اللجان البرلمانیة ووسائل تطویر عملها : تعد سلطات البرلمان( ) عنصراً أساسیاً فی الحیاة السیاسیة والدستوریة فی جمیع النظم الدیمقراطیة، لما تمارسه هذه المؤسسة من اختصاصات مهمة تختلف بحسب اختلاف...
DOI: 10.33899/alaw.2005.160454
الشکلیة فی العقود الإلکترونیة
صالح أحمد محمد عبطان
الشکلیة وسیلة من وسائل الصیانة القانونیة عرفتها أقدم النظم القانونیة وهی لاتزال موجودة فی أحدثها إلا أنها تکون بمفهوم متطور . فقد ظهرت الشکلیة فی النظم البدائیة نتیجة لولع الأقدمین ولعاً فطریاً...
DOI: 10.33899/alaw.2005.160450
الدفوع الشکلیة فی قانون المرافعات دراسة مقارنة
نجلاء توفیق فلیح
تحتل الدفوع الشکلیة مکاناً مهماً فی میدان قانون المرافعات ؛ لانها ترتبط بالنظام القضائی نفسه ، حیث یبین قانون المرافعات الجزاء المترتب على مخالفة القواعد المنظمة لاجراءات المرافعات ، وللدفوع...
DOI: 10.33899/alaw.2005.160452
أسماء النطاق على الانترنیت وطبیعتها القانونیة
هادی مسلم یونس
ان مصطلح الانترنیت Internet فی الواقع ما هو إلا اختصار للعبارة الانکلیزیة International Net- work التی تعنی شبکة النسیج العالمیة التی هی فی حقیقتها عبارة عن شبکة مؤلفة من اعداد هائلة من الشبکات...
DOI: 10.33899/alaw.2005.160449