الحمایة الجزائیة للطفل المعرض للخطر

القسم: RESEARCH
منشور
Sep 1, 2013
##editor.issues.pages##
219-266

الملخص

لا یملک الطفل بحکم تکوینه العضوی القدرة على حمایة نفسه من المخاطر التی تعرض حیاته وسلامته البدنیة أو العقلیة أو الأخلاقیة أو التربویة للخطر، ولا یملک القدرة على إدراک ماهیة الأخطار التی تحیق به أو التی قد یتعرض لها، ولاسیما فی السنوات الأولى من عمره، لذا تتجه القوانین إلى إضفاء الحمایة الجزائیة للطفل من حالات تعریضه للخطر بتجریم الأفعال أو السلوکیات التی من شأنها أن تعرض حیاة الطفل أو سلامته البدنیة أو العقلیة أو الأخلاقیة أو التربویة للخطر ولو لم یتحقق عنها ضرر فعلی ، ویأتی ضمن هذا الاتجاه مشروع قانون حمایة الطفل العراقی الذی تضمن النصوص الجزائیة الخاصة بحمایة الطفل من حالات التعریض للخطر. ویهدف البحث فی موضوع الحمایة الجزائیة للطفل المعرض للخطر الوقوف على السیاسة الجنائیة الوقائیة للمشرع العراقی لفئة الأطفال المعرضین للخطر فی ضوء مشروع قانون حمایة الطفل، ومدى اختلافها عن تلک السیاسة التی اتبعها المشرع فی قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل أو اتفاقها معه، على الرغم من مرور أربعة عقود ونصف على صدور القانون الأخیر، فضلا عن الوقوف على مدى فعالیة هذه الحمایة أو قصورها، ولاسیما مع انتشار ظاهرتی الأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع اللتین أصبحتا من الظواهر الخطیرة والمنتشرة على نطاق واسع فی العقود الأخیرة ، وما تشکله هاتان الظاهرتان من خطر بلیغ على الطفل بحکم تکوینه العضوی والعقلی

تنزيل هذا الملف

الإحصائيات