الاشتراط لمصلحة الغیر
الملخص
استعرضنا في هذا البحث عقد الاشتراط لمصلحة الغير، إذ الأصل في العقد أنه لا يرتب للغير حقٌ ولا يحملهم التزامٌ، ويُعَدُّ استثناءً حقيقياً لمبدأ نسبية أثر العقد، إذ ينصرف أثر العقد إلى شخص ليس طرفاً فيه، ليرتب حقوقاً له دون ترتيب أي التزامات على عاتقه، ومِن ثَمّ فهو يُعَدُّ أثراً إيجابياً للعقد يستفيد منه الغير ،وقد حاولنا بيان ماهية الاشتراط لمصلحة الغير مِن خلال تعريفه والتطور التاريخي الذي مرَّ به حتى بلغ هذا التنظيم القانوني الذي يُعبر عما للإرادة من سلطان في إدراج ما تشاء من شروط في العقد على أن لا تخالف به النظام العام والقانون، فضلاً عن بيان موقف القانون المدني العراقي والقوانين محل المقارنة من الاشتراط لمصلحة الغير، وشرح الشروط التي تطلبها تلك القوانين حتى يكون العقد صحيحاً ، فضلاً عن الاركان العامة (تراضي-محل-سبب) .ويترتب عن عقد الاشتراط لمصلحة الغير عدد من العلاقات القانونية بين المشترط والمتعهد والمشترط والمنتفع، بيد أن أهم تلك العلاقات هي العلاقة بين المتعهد والمنتفع، التي تتجلى من خلال الخروج على مبدأ نسبية أثر العقد، وما ينشأ عنها من آثار تختلف في حالة قبول المنتفع لعقد الاشتراط عن حالة رفضه للانتفاع من العقد، وتناولنا في هذا البحث تحديد التكيف القانوني للاشتراط لمصلحة الغير وفقاً للنظريات التي قيلت بخصوص تكيُّفه، واستعراض أبرز التطبيقات الواردة في القانون العراقي لعقد الاشتراط لمصلحة الغير.
المراجع
- . ( | 2007)
- . 1 ( | 1963)
- . ( |1970).
- . ( | 2012).
- . ( | 1952).
- . ( | 1976).
- . ( | 1966).
- . ( 1 2| 1998).
- . ( | 2012).
- . ( 2| 1999).
- . ( | 1943).
- . ( | 2005).
- . ( | 2011).
- ( | 2005).
- . ( | 2001).
- . ( | 2006).
- . ( 3 1| 2006).
- . ( | 1971).
- . ( 198
- . ( 2| 2010).
- . ( | 2011).
- . ( | 2017).
- . ( |2008).
- . ( 1| 2005).
- . ( 1 2| 1954).
- . ( | 2000).