النیابة عن ناقصی الأهلیة وفاقدیها أمام القضاء المدنی – دراسة مقارنة

القسم: RESEARCH
منشور
Aug 4, 2025
##editor.issues.pages##
34-69

الملخص

تعد مصلحة ناقص وعدیم الاهلیة من اجدر المصالح بالرعایة، وقد عنی المشرع العراقی بتنظیم احکامها فی العدید من القوانین مثل القانون المدنی وقانون رعایة القاصرین.الا ان هذه القوانین قد قصرت هذه الحمایة على الحمایة المدنیة التی تتعلق بأموالهم وکیفیة ادارتها والمحافظة علیها. ولم تنظم باباً مستقلا للحمایة الاجرائیة لحقوقهم التی لا تقل اهمیتها عن الحمایة المدنیة. لاسیما ان علمنا ان القانون یشترط فی الخصم توافر الاهلیة الاجرائیة وهی اهلیة الادعاء لیتمکن من مباشرة الحقوق التی تتعلق بها الدعوى، وهذا هو الأصل اذ یفترض فی کل انسان ان کان اهلا للتقاضی ان یکون خصما فی الدعاوى التی یقیمها او تقام علیه.اما اذا کان ناقص او فاقد الاهلیة کالصغیر والمجنون والمعتوه والسفیه وذی الغفلة، فلم یجیز لهم القانون الحضور بأنفسهم فی الدعاوى التی تقام لهم او علیهم بل وجب ان ینوب عنهم من یمثلهم قانونا کالولی او الوصی او القیم واجاز لفئة اخرى ان تقوم بهذه المهمة استثناءاً وهی دائرة رعایة القاصرین والحاضنة فی حالة النفقة حصرا الأمر الذی اثار التساؤل عن حقیقة المرکز القانونی لهؤلاء فی الدعوى وعن مدى تطابق احکام النیابة المدنیة على النیابة الاجرائیة هذا ما حاولنا الاجابة عنه من خلال هذه الدراسة.

تنزيل هذا الملف

الإحصائيات