جریمة اثارة الحرب الأهلیة والاقتتال الطائفی - دراسة تحلیلیة قانونیة

القسم: RESEARCH
منشور
Aug 4, 2025
##editor.issues.pages##
240-267

الملخص

ان جریمة اثارة الحرب الاهلیة او الاقتتال الطائفی من اخطر الجرائم المقوضة للأمن الداخلی للدول واستقرارها, لذا جاءت اغلب القوانین العقابیة للدول بالعقاب علیها, وقد جرمها قانون العقوبات العراقی فی المادة (195) منه, وکذلک فی قانون مکافحة الارهاب العراقی فی الفقرة (4) من المادة (2), ووضح المشرع ان لهذه الجریمة صورة متعددة تقوم بمجرد ارتکاب احدها ولا یتطلب القانون ان ترتکب جمیعها سویاً لتقام المسؤولیة الجنائیة بحق مرتکبها, وبین انها ترتکب بصورة تسلیح المواطنین او بحملهم على تسلیح بعضهم بعضا او بالحث على الاقتتال, وهنا ربط المشرع الجنائی بعض صور الرکن المادی بالسلاح, وان یروم الجانی منها الوصول لتحقیق هدف معین ومحدد بالنص وهو اشعال الحرب الاهلیة او الاقتتال الطائفی, ولا یتطلب النص العقابی ان یحدث فعلاً ما یریده الجانی فالعقاب یطاله وان لم یقع ما یریده, اما ان وقع فعلاً ما حث الیه او سلح من اجله مجامیع معینة من الافراد فان ذلک یؤثر فقط بمقدار العقاب, لتصل عقوبته لأقصى حد وهو الاعدام, وحدد القانون احکاماً فیما یخص الاعفاء من العقاب. ولهذه الجریمة احکامها الخاصة والتی حددها القانون وخصها بها مع غیرها من جرائم امن الدولة الداخلی, ویظهر ذلک جلیاً من خلال استثناءها من مبدأ اقلیمیة القانون الجنائی واخضاعها مع غیرها من جرائم أمن الدولة الداخلی والخارجی وبعض الجرائم المحددة بالنص لمبدأ عینیة القانون الجنائی الاستثناء من الاصل العام مبدأ اقلیمیة القانون, ومن جهة اخرى خرج القانون عن احکام المساهمة الجنائیة التبعیة العامة وضمن نصوصاً خاصة, وتبین لنا ان هذه الجریمة من اخطر الجرائم التی تنبه لها القانون وواضعیه على سلامة المجتمعات الانسانیة واستقرارها, اضافة لما نراه الیوم من تهدیدات ومحاولات فعلیة تلوح بإشعال الحروب والاقتتال الاهلی فی بلادنا العزیزة لتنشر الدمار وتقسم المجتمع الى فئات متصارعة تتمزق بها الوحدة الوطنیة للشعب والتلاحم والانسجام التاریخی الذی عرف به مجتمعنا على مدى الدهور.

تنزيل هذا الملف

الإحصائيات