التکییف الشرعی لخصم الأوراق التجاریة دراسة فی ضوء موقف الشریعة الإسلامیة الغراء من عملیة الخصم والتخاریج الفقهیة التی تقدم بها بعض الفقهاء المعاصرین لجعل هذه العملیة حلالاً
الملخص
مما لا شک فیه أن الشریعة الإسلامیة لا تحرّم التعامل بالأوراق التجاریة من حیث المبدأ ، بل على العکس من ذلک ، إنها تقرر مبدأ کتابة وتثبیت الدیون فی محررات ووثائق شکلیة بصیغة معینة ، وتکاد تکون الأوراق التجاریة أهم هذه المحررات التی بمقتضاها یتعهد فیها الموقع أو یأمر شخصاً آخر بأدائه إلى شخصٍ ثالث مسمى مبلغاً محدداً من النقود خلال أجل قصیر ، لکن مع ذلک تقضی هذه الشریعة الغراء بتحریم کل عملیة ترد على هذه الأوراق ویکون من شأنها تحقیق الربا أیاً کانت الصورة التی یتخذها ، عمولة ، أو فائدة أو أجرة ، ولعل من بین هذه العملیات التی تنصب على الأوراق التجاریة وبعض السندات الأخرى القابلة للتداول عملیة الخصم التی تقوم بها المصارف التجاریة الیوم لمصلحة عملائها مقابل استقطاع مبلغ یشتمل على عناصر ثلاثة : الفائدة (سعر الخصم) ، العمولة ، مصاریف التحصیل
المراجع
- Fourthly. Messages and Settings:36. Nada Zuhair El-Fil, The Opponent (Comparative Legal Study), PhD thesis submitted to the Faculty of Law, University of Mosul, 2004.37. Yassin Ahmed Ibrahim Dardakha, Theory of Gharar in Islamic Law (Comparative Study), PhD thesis submitted to the Faculty of Sharia and Law, Al-Azhar University, 1393 AH-1973.