جریمة ابرام عقد الزواج خارج المحکمة فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی النافذ
الملخص
شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لتستدیم به الحیاة إلا انه وعلى الرغم من ذلک قد یکون له آثار سلبیة عند حلول اقرب الاجلین فیه إما الطلاق او الوفاة الامر الذی یثیر عدداً من المشاکل فی حال کون الزواج غیر مکتوب وموثق بصیغة رسمیة بالنسبة لحقوق الزوجة ونسب الاطفال فضلا عن انه قد یکون سبباً لانتشار بعض الامراض اذا لم یسبق العقد فحصٌ طبی وعلى هذا الاساس ومراعاة لهذه لمصالح قرر المشرع ضرورة تسجیل العقد فی المحکمة الامر الذی یقتضی اولا ان یبرم امام المحکمة وأن تفرض فی حال مخالفة ذلک العقوبة الجنائیة على المخالف فأوجد المشرع جریمة قائمة بذاتها هی جریمة ابرام عقد زواج خارج المحکمة فی المادة (10) الفقرة (5) من قانون الاحوال الشخصیة، وعلى الرغم من ذلک کان التجریم الذی جاء به المشرع مشوبا بالنقص من حیث الاشخاص الذین یتحملون المسؤولیة الجنائیة ومن حیث العقوبة المقررة للجریمة ومدى فاعلیتها فی تحقیق الردع للحیلولة دون اتیان السلوک المجرم مرة اخرى ومنع الغیر من ارتکابه.