الرد فی الفقه والقانون
الملخص
ان تقسیم الترکة للورثة على وفق الفقه السنی یبدأ بأصحاب الفروض فاذا بقی شیء یرثه العصبات بأنواعها الثلاثة: (العصبة بالنفس، والعصبة بالغیر، والعصبة مع الغیر)، وفی حالة عدم وجود عصبات فیرد الباقی من الترکة إلى أصحاب الرد، وعلى هذا فلا یتحقق الإرث بالرد إلا إذا تحققت الشروط الآتیة: 1. وجود وارث صاحب فرض، لأن أصحاب الرد هم أنفسهم أصحاب الفروض على اختلاف بین الفقهاء. 2. بقاء فائض من الترکة بعد توزیع الترکة على أصحاب الفروض، بمعنى زیادة أصل المسألة عن مجموع أسهم أصحاب الفروض. 3. أن لایوجد عاصب (عصبة بالنفس، عصبة بالغیر، عصبة مع الغیر) فی المسألة، لأنه إذا وجد یرث الباقی من الترکة بالتعصیب