عدم التظلم وفوات ميعاد الطعن بوصفهما من الدفوع المتعلقة بدعوى الالغاء -دراسة مقارنة-

القسم: RESEARCH
منشور
Aug 4, 2025
##editor.issues.pages##
210-245

الملخص

تمارس السلطة الادارية نشاطها القانوني بإصدار قرارات ادارية تنظم المسائل الموكولة اليها، الا ان هذه القرارات قد تكون معيبة بمخالفة القانون او بالانحراف بالسلطة، لذلك اتجه المشرع الى فسح المجال امام صاحب المصلحة بالتظلم من القرار لدى جهة اصداره وقبل الشروع بالطعن في القرار امام محاكم مجلس الدولة، ولأهمية التظلم اعتبره المشرع العراقي اجبارياً بوصفه شرطاً شكلياً لإقامة دعوى الالغاء، سعياً من المشرع للتخفيف من كثرة الدعاوى في محاكم القضاء الاداري، ورغبةً في درء خطر عدم مشروعية القرار بسحب الادارة لقرارها غير المشروع، واتجهت قوانين مجلس الدولة الى اعتبار عدم التظلم الوجوبي دفعاً يمكن للمدعى عليه (ممثل الادارة) الاستعانة به لرد دعوى الالغاء . ولأهمية التظلم واستقرار المعاملات بين الادارة والافراد ذهب المشرع الى تحديد ميعاد الطعن، وذلك لعدم وضع الادارة موضع التهديد بإلغاء القرار لفترة زمنية طويلة، اذ يمكن للمدعى عليه (ممثل الادارة) الدفع بفوات ميعاد الطعن لرد دعوى الالغاء .

تنزيل هذا الملف

الإحصائيات