المجلد 13 العدد 35

منشور: 2008-03-01

المحتويات


RESEARCH
ازدواج وتعدد الجنسیة فی القوانین العراقیة السابقة والنافذة حالیاً -دراسة مقارنة- (الجزء الثانی)

غالب علی الداؤودی

بعد التعرف على إزدواج و تعدد الجنسیة و أسبابهما و أضرارهما و سبل معالجتهما و مکافحتهما داخلیاً و دولیاً فی النظریة العامة للجنسیة ، لابد من بیان و شرح موقف المشرع العراقی منهما فی ثنایا نصوص قانون...

DOI: 10.33899/alaw.2008.160539

الصفحات: 1-22
اتخاذ القرار السیاسی الخارجی فی النظم السیاسیة التقلیدیة

احمد باسل البیاتی

ان صناعة السیاسة الخارجیة تضم عدة عملیات لتحدید قواعد التعامل مع المتغیرات الدولیة ووضع برنامج للعمل فی المجال الدولی. وتعد عملیة صنع القرار السیاسی الخارجی من أهم العملیات التی تتضمنها صناعة...

DOI: 10.33899/alaw.2008.160541

الصفحات: 127-145
نفقة الزوجة بین النص والتطبیق

قیس عبد الوهاب الحیالی

النفقة لغةً: اسم من الإنفاق، أما اصطلاحاً ما ینفقه الإنسان على عیاله، ونفقة الزوجة ما یفرض للزوجة على زوجها من مالٍ للطعام، والسکنى، ونحوها( )، وتعد النفقة أثراً من آثار عقد الزواج، فالزوج ملزم...

DOI: 10.33899/alaw.2008.160540

الصفحات: 41-83
الاتجاهات الجدیدة فی قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة ـدراسة مقارنة فی الدساتیر العراقیة

سحر محمد نجیب البیاتی

بصدور قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة فی 8/3/2004 بدأت مرحلة جدیدة من التطور الدستوری والسیاسی فی العراق ورغم تزامن هذه المرحلة الجدیدة مع وقوع العراق تحت الاحتلال الأمریکی...

DOI: 10.33899/alaw.2008.160544

الصفحات: 147-176
تغییر ظروف التقادم المسقط والقانون الواجب التطبیق

نواف حازم خالد, محمد صدیق محمد عبد الله

یعد التقادم المسقط سبباً من أسباب انقضاء الالتزام، إذا مضت المدة التی ینص علیها القانون لاستحقاقه دون المطالبة به، وللتقادم المسقط أهمیة کبیرة فی العلاقات الخاصة الدولیة عند تحدید القانون الواجب...

DOI: 10.33899/alaw.2008.160542

الصفحات: 23-40
القانون الواجب التطبیق على عقد البیع الدولی وفقاً لاتفاقیة فیینا لعام 1980

خلیل إبراهیم محمد

بذلت فی سبیل توحید القواعد الموضوعیة لعقد البیع الدولی جهوداً کبیرة من قبل المنظمات الحکومیة وغیر الحکومیة المهتمة بتطویر التجارة الدولیة، وأسفرت هذه الجهود عن إقرار اتفاقیة فیینا 1980م للبیع...

DOI: 10.33899/alaw.2008.160543

الصفحات: 85-125